الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
44
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه - أيضا - فالمتعيّن التّيمّم . * ( مسألة 11 ) : في الرّمد يتعيّن التّيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّا مطلقا ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط ، الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها ، وبين التّيمّم . * *